السيد محمد صادق الروحاني

303

منهاج الفقاهة

بكون الرطب والعنب قيميا والتمر والزبيب مثليا . وقال في محكي المختلف أن في الفرق اشكالا بل صرح بعض من قارب عصرنا بكون الرطب ، والعنب مثليين ، وقد حكى عن موضع من جامع المقاصد أن الثوب مثلي والمشهور خلافه وأيضا فقد مثلوا للمثلي بالحنطة والشعير ، ولم يعلم أن المراد نوعهما أو كل صنف وما المعيار في الصنف ، وكذا التمر . والحاصل أن موارد عدم تحقق الاجماع على المثلية فيها كثيرة ، فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو الضمان بالمثل أو بالقيمة ، أو تخيير المالك أو الضامن بين المثل والقيمة ، ولا يبعد أن يقال إن الأصل هو تخيير الضامن لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره { 1 } فإن فرض اجماع على خلافه ، فالأصل تخيير المالك